حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤١٨٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الدِّرْهَمَ أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ >٤١٨٣> قوله (الْمَنِيحَةُ) هي كالعطية لفظًا ومعنًى (أَنْ يَمْنَحَ أَخَاهُ) الظاهر أن المراد: الإقراض لا التمليك، لما جاء: أن المنحة مردودة.