٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍأَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً >٣٤٩٨> قول: (أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ) أي: لأجل تعليمكم، وإلا فالصلاة لله تعالى لا دخل لأحد فيها (إِلَّا مَرَّةً) ظاهره: أن هذه هي الصلاة المعتادة أو الدائمة فمقتضاه أن الغالب أو الدائم كان ترك الرفع عند الركوع والرفع منه، لكن قد جاء ما يدل على أن الرفع كان غير قليل، فيحمل على أن هذه كانت صلاة له أيضًا، والمقصود أنه كما جاء الرفع فهو مسنون، كذلك جاء تركه فهو أيضًا مسنون، وهذا القول أقرب إلى الوارد - إن شاء الله تعالى - وأما القول بأن ترك الرفع هو المسنون، فبعيد بمرة نعم لا يبعد أن يكون المسنون هو الرفع، ويكون تركه أحيانًا لبيان الجواز، والله تعالى أعلم.