٣٤٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ عَنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَضَمَّ يَدَهُ وَرَفَعَهَا وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَفَرَّقَ يَحْيَى بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ >٣٤٧٢> قوله (فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ) ظاهره أنه لا يؤذن الأذان الشرعي، وحمله بعضهم على النداء مطلقًا، وهو بعيد إذ لا يصلح ذلك أن يكون مانعًا من السحور (لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ) المشهور إنه من الرجع المتعدي، و (قَائِمُكَمْ) بالنصب، أي: يرد قائمكم إلى حاجته قبل الفجر، والأظهر أنه من اللازم و (قَائِمُكُمْ) بالرفع على نسخة (وَيَنْتَبِهَ) من الانتباه لتناسب، ومن التعدي على نسخة (وَيَنْتَبِهَ) من التنبيه (لَيْسَ) أي: ظهور الفجر (أَنْ يَقُولَ) أي: أن يظهر هكذا.