حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ >٣٢٤١> قوله (لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ) قيل: المساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، فإن الإماء كن يسعين لمواليهن فيكسبن لهم الضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي، لأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه، فأبطل - صلى الله عليه وسلم - المساعاة في الإسلام، وأن يلحق النسب بها، أي: بالمساعاة وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب بها فمعنى لا مساعاة لا يثبت بها حكم النسب، وقد يقال: ظاهر النفي يشمل حكم المصاهرة أيضًا، وإن كان سوق الكلام لنفي النسب فقط، والله تعالى أعلم. (فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ) بصيغة المؤنث، أي: المساعاة أو الجاهلية، ولفظ أبي داود: (فقد لحق بعصبة) ويحتمل أن يكون على صيغة المتكلم بناء على أنه عفى عما كان منها في الجاهلية (وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ) أي: في الإسلام يقال: هذا ٢٠ ولد رشده بالكسر والفتح: إذا كان لنكاح صحيح، وضده: ولد زنية.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.