مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ليس من الرواة: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا نورث، ما تركنا صدقة" ، والله يعلم أنه صادق بار راشد، متابع للحق، فوليها أبو بكر، فلما توفي، قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي أبي بكر رضي الله عنه، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع، وأمركما واحد، فسألتمانيها، فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك؟! والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها، فرداها إلي. وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة، من طرق عن الزهري، به. ثم قال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة، وأحمد بن عبدة المعنى - أن سفيان بن عيينة أخبرهما عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، ينفق على أهل بيته - قال ابن عبدة: ينفق على أهله - قوت سنته، فما بقي جعله في الكراع، والسلاح، عدة في سبيل الله. قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح - وأخرجوه - أيضا - من حديث الزهري.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.