حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا >٢٩٢٤> قوله (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ) ظاهره أنه لا حاجة إلى الولي في نكاح الثيب، ورجال الحديث ثقات، وقد رواه أبو داود أيضًا، وهو مقارب لمذهب علمائنا الحنفية، نعم إنهم يقولون بذلك في البالغة لا في الثيب، وبينهما فرق، فلعل من يوجب الولي يقول: إن راوي هذا الحديث هو راوي حديث: (الأَيِّمُ أَحَقُّ ... ) وهو نافع، فالحديث واحد، وإنما الاختلاف في الألفاظ من الرواة، ولا حجة في مثله، والله تعالى أعلم.