حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عثمان بن محمد عن عبد الله بن أحمد وسمعته عن من عثمان بن محمد عن جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد الأسدي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباسيرفعه إلى
٢٢١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍيَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمْ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ >٢٢١٤> قوله (مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ) من التوقير (وَيَرْحَمْ) بالحرم، وكذا يأمر (وَيَنْهَى) الظاهر ينه، فكأن الألف للإشباع أو لإعطاء المعتل حكم الصحيح، والمراد: أن هذه الأعمال من سنن الإسلام وأهله، فالتارك لها ليس على طريقهم، والله تعالى أعلم.