حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْحَذَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقْبِلًا الْحُجَرَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ >٢١١١> قوله (إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ) ظاهره أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز بيعه، فلا بد من التخصيص، والله تعالى أعلم.