حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠١٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً >٢٠١٧> قوله (وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً) وهذا هو ظاهر قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ... } >النساء: ١٠٢> الآية، في غير الإمام، وأخذ بظاهره طائفة كالحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه، والجمهور على أن صلاة الخوف والأمن سواء في عدد الركعات، وحملوا الحديث على أن المراد: ركعة مع الإمام والأخرى يأتي بها منفردًا، كما جاءت به الأحاديث في صلاة الخوف وللأولين أن يقولوا أن الإتمام سنة، والواجب: ركعة كظاهر القرآن، والله تعالى أعلم.