حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ali bin Ishaq bin عن عبد الله عن سفيان عن سماك بن حرب الذهلي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباسأن بعض أزواج
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ >١٩٩٨> قوله (بِفَضْلِهِ) أي: بفضل ذلك الماء (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ ٢٠ شيء) وفي رواية الترمذي وغيره: (إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ) فمعنى قوله (لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو حدثه، أي: إذا استعمل منه جنب أو محدث، فلا يصير البقية نجسًا، لجنابة المستعمل أو حدثه، وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع، وهو أن الماء هل يصير نجسًا بوقوع النجاسة أم لا، والله تعالى أعلم، وفي (المجمع) : رجاله ثقات.