حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع بن الجراح الرؤاسي عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر التميمي عن ابن عباس قالنهى
عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ >١٩٩٠> قوله (عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ) أي: عن أجرة الزانية على الزنا (وَثَمَنِ الْكَلْبِ) ظاهره عدم جواز البيع وعليه الجمهور، وجوزه الحنفية وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادًا، فيجوز (وَثَمَنِ الْخَمْرِ) ظاهره أنه لا يجوز التخفيف والتشديد، أي: حجز وفرق كما في بعض الأصول، والله تعالى أعلم.