١٨٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا قَالَ هِشَامٌ وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} >١٨٧٤> قوله (فِي الْحَرَامِ) أي: فيما إذا قال: هو حرام (يهن) أي: كان يقول أن هذا القول (يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا) من التكفير، أي: عليه كفارتها إن حنث {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ} >الممتحنة: ٦> بشر إلى قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} >التحريم: ١> إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} >التحريم: ٢>.