حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا >١٧٩٠> قوله (الْأَيِّمُ) بفتح فتشديد تحتية مكسورة في الأصل: من لا زوج له، بكرًا كانت أو ثيبًا، والمراد ها هنا: الثيب، لرواية الثيب ولمقابلته بالبكر، وقيل: وهو الأكثر استعمالًا (أَحَقُّ) هو يقتضي المشاركة فيفيد أن لها حقًّا في نكاح نفسها ولوليها حقًّا، وحقها أوكد من حقه، فإنها لا تجبر لأجل الولي، وهو يجبر لأجلها، فإن أبى زوجها القاضي، فلا ينافي هذا الحديث حديث (لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ) (تُسْتَأْمَرُ) أي: تستأذن (صُمَاتُهَا) بالضم: السكوت.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.