حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٥٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا >١٧٥٣> قوله (فَوَقَصَتْهُ) الوقص كسر العنق (وَلَا تَمَسُّوهُ) بفتح الميم من المس والباء للتعدية، وفي رواية: (ولا تمسوه طيبًا) بدون الباء، فهو من الإمساس، والظاهر عموم الحكم لمن مات محرمًا، ومن لا يقول به يدعي الخصوص، والله تعالى أعلم.