حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن نمير عن مالك بن أنس الكوفي عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ (¬٤) بْنِ سُفْيَانَ عن Abu Ayash bin al-Nu'man عن سعد بن أبي وقاص قالسئل
أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا بَلَى فَكَرِهَهُ >١٤٣٣> قوله (عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ) أي: بيع أحدهما بالآخر (أَلَيْسَ يَنْقُصُ) في ليس ضمير الشأن، قال القاضي في (شرح المصابيح) : ليس المراد من الاستفهام في قوله (أيَنْقُصُ) استعلام القضية، فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف، بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة، فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة، لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر، وبه قال أكثر أهل العلم، وجوزه أبو حنيفة حملًا للحديث على النسيئة، وهذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتب النهي عليهما بالكلية، إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف. انتهى. والأقرب: قول الجمهور، ولذلك خالف الإمام صاحباه، وذهبا إلى قول الجمهور، والله تعالى أعلم.