حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا بَلَى فَكَرِهَهُ >١٤٣٣> قوله (عَنْ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ) أي: بيع أحدهما بالآخر (أَلَيْسَ يَنْقُصُ) في ليس ضمير الشأن، قال القاضي في (شرح المصابيح) : ليس المراد من الاستفهام في قوله (أيَنْقُصُ) استعلام القضية، فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف، بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة، فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة، لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر، وبه قال أكثر أهل العلم، وجوزه أبو حنيفة حملًا للحديث على النسيئة، وهذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتب النهي عليهما بالكلية، إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف. انتهى. والأقرب: قول الجمهور، ولذلك خالف الإمام صاحباه، وذهبا إلى قول الجمهور، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.