حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ >١٣٧٦> قوله (تُقْطَعُ الْيَدُ) أي: يد السارق (ثَمَنِ الْمِجَنِّ) بكسر ففتح فتشديد نون: اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه وثمنه قيمته كما جاء في رواية، إذ الأشياء تعرف وتحد بالقيم لا بالأثمان، ولا بد من القول أن قيمة المجن كانت يومئذ متقررة، وقد جاء القطع في ربع الدينار، فالظاهر أن قيمة المجن كان ربع الدينار، والله تعالى أعلم.