مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ >٩٥٧> قوله (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ) الظاهر أن المراد: الفعل، فهو بضم الطاء أو الفتح إن جوز الفتح في الفعل، وقيل: يجوز الفتح على أن المراد الآلة، أي: الماء أو التراب، لأن الفعل لا يتأتي إلا بالآلة. قلت: هو غير مناسب لما بعده (وَتَحْرِيمُهَا) أي: تحريم ما حرم فيها من الأفعال، وكذا (تَحْلِيلُهَا) أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال، فالإضافة لأدنى ملابسة، وليست إضافة إلى المفعول لفساد المعنى، والمراد بالتحريم والتحليل: المحرم والمحلل على إطلاق المصدر، بمعنى الفاعل مجازًا، ثم اعتبار التكبير والتسليم محرمًا ومحللا مجاز، وإلا فالمحرم والمحلل هو الله تعالى، والله تعالى أعلم. والحديث قد أخرجه الترمذي من حديث سفيان بهذا السند، وقال: هو أصح شيء في الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد صادق، وقد تكلم فيه من قبل حفظه، إلا أن أحمد وغيره كانوا يحتجون به.