مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله" . انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفيه دلالة على أنه لا يتحتم قتل الشارب في الرابعة، وأن تلك الأحاديث الواردة بالأمر بقتله في الرابعة محمولة على الإذن الشرعي عند من يرى من العلماء، والله أعلم. أثر شبيه بهذا الحديث من حيث الرفق بشارب الخمر والتلطف به، ليدعوه ذلك إلى التوبة و