حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الأسود بن عامر الشامي عن شريك بن عبد الله القاضي عن Abu al-Hasana'a عن الحكم عن Hnsh bin al-Harith bin Lqyt عن علي رضي الله عنه قالأمرني

أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا >٨٠٢> قوله (أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ) في (المجمع) : رواه عبد الله، وفيه أبو الحسنات، لا يعرف، روى عنه غير شريك. قلت: والحديث قد رواه أبو داود وسكت عليه، وقد رواه الترمذي ولفظه: (كان - أي: عليّ - يضحي بكبشين: أحدهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرني به - يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - - فلا أدعه أبدًا) قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله بن المبارك: أحب إليَّ أن يتصدق عنه ولا يُضحَّى، وإن ضحى فلا يأكل شيئًا ويتصدق بها كلها. وقال ابن العربي: اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والأضحية ضرب من الصدقة، لأنها عبادة مالية، وليست كالصلاة والصوم، فالصدقة والأضحية سواءٌ في الأجر عن الميت، وإنما لا يأكل منها شيئًا، لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه، وإنما تقرب بها عن غيره، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئًا. انتهى. قلت: القياس على الصدقة لا يخلو عن خفاء، لأن الأضحية تحصل بإهراق الدم، ولا يتوقف على التصدق باللحم هذا، وقد نص علماؤنا على الجواز، ففي رجل ضحى عن الميت جاز إجماعًا، وهل يلزمه التصدق بالكل؟ تكلموا فيه، والمختار أنه لا يلزمه، لأن الأجر للميت جارٍ إجماعًا، والملك للمضحي. انتهى. ثم هذا الحديث إن صح يلزم أن يصح كونه وصيًّا ولو في الجملة، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.