مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لرجل: والله ما أنا بزان، ولا ابن زان، فرفع إلى عمر رضي الله عنه، فضربه الحد تاما. هذا إسناد صحيح. - طريق أخرى: ٧٠٣ - قال مالك: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أمه عمرة: أن رجلين استبا في زمن عمر، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر، فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، فنرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد ثمانين. روى البيهقي، عن ابن عمر: أن عمر كان قضى في التعريض الحد. وقد ذهب إلى مقتضى هذا الأثر طائفة من العلماء، و وجوب الحد على من عرض بغيره في القذف، وهو منزع قوي بعضده قول أمير المؤمنين. - أثر آخر: ٧٠٤ - قال مالك: عن أبي الزناد قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والخلفاء هلم جرا، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين. ورواه الثوري، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر قال: لقد أدركت أبا بكر، وعمر، وعثمان، ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. أثر في قطع السارق

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.