حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٧٦ - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً >٥٧٦> قوله (إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ ... إلخ) ، يدل على أن النهي أنما هو عن الصلاة عند الغروب لا عن الصلاة بعد العصر، وقد جاء النهي بعد العصر مطلقًا، وهذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث الإطلاق، وقد جاء أحاديث أخر موافقة لهذا الحديث الدال على التقييد أيضًا، فالوجه أن يقال أن النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقًا لئلًا تكون ذريعة إلى الصلاة وقت الغروب، وعلى هذا التأويل يدل بعض الروايات عن عمر وغيره، والله تعالى أعلم.