حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ >٥٥٨> قوله (نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ) كأن ابن عباس ما أخذ بهذا لما ثبت أنه رخص فيها بعد ذلك، لكن قد ثبت أنه نهى بعد ذلك نهيًا مؤيدًا، فكأنه ما ثبت عنده ذلك النهي، وقد جاء أنه رجع عن القول بالمتعة.