حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ >٣٧٤> قوله (شِرْكًا) بكسر الشين وسكون الراء، أي: نصيبًا، والمراد به من يلزم عتقه فخرج الصبي والمجنون (يُقَوَّمُ) من التقويم على بناء المفعول والضمير للعبد (قِيمَةَ عَدْلٍ) على الإضافة البيانية، أي: قيمة هي عدل وسط لا زيادة فيها ولا نقص (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكن له مال (أُعْتِقَ) على بناء المفعول (مَا أَعْتَقَ) يحتمل بناء الفاعل أو المفعول، يحتمل أن المراد أن يبقى معتق البعض إلا أن يعتقه بقية الشركاء، ويحتمل أن المراد أنه الذي عتق مجازًا أو حالًا، وأما الباقي فهو يعتق منه بمال إذا أدى.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.