حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحكم بن نافع أبو اليمان البهراني مولاهم الحمصي عن ابن عياش عن أبي سبإ عتبة بن تميم عن الوليد بن عامر اليزني عن عروةُ بنُ مُغِيثٍ (¬٤) الأنصارِيُّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالقضى
١١٤ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَبَإٍ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرٍ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُغِيثٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا >١١٤> قوله (أَحَقُّ بِصَدْرِهَا) أي: إذا ركب أحد الدابة مع صاحبها فلا ينبغي له أن يطمع في صدرها، بل ينبغي أن يترك صدرها لصحابها، ثم المراد بالصاحب من يستحق التصرف لا المالك فإن المستأجر أحق بالصدر من المالك، والله تعالى أعلم.