مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
شيخنا أبو الحجاج القضاعي في "أطرافه" : ولم يذكر ذلك الحميدي، ولا وجدته في "صحيح مسلم" .
فهذا الحديث يقتضي ظاهره أن عمر إنما نهى عن متعة النكاح برأيه، وقد صح النهي عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في "الصحيحين" ، عن علي.
وعند مسلم، عن الربيع بن سبرة.
وهو ثابت من طرق أخر، كما سيأتي بيانها فيم مواضعها.
بل قد ورد ذلك مرفوعا عن عمر رضي الله عنه في الحديث الآخر:
مسند الفاروق لابن كثير ت إمام
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
شيخنا أبو الحجَّاج القضاعي في «أطرافه» (١): ولم يَذكر ذلك الحميدي، ولا وَجَدتُهُ في «صحيح مسلم».
فهذا الحديث يقتضي ظاهره أنَّ عمرَ إنما نهى عن متعة النكاح برأيه، وقد صحَّ النهيُّ عنها من رسولِ الله ﷺ في «الصحيحين» (٢)، عن عليٍّ.
وعند مسلم (٣)، عن الرَّبيع بن سَبرة.
وهو ثابت من طرق أخر، كما سيأتي بيانها في مواضعها.
بل قد ورد ذلك مرفوعًا عن عمرَ ﵁ / (ق ١٩١) في الحديث الآخر: