مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان بن أحمد الطبراني عن محمد بن الفضل السقطي عن عبد العزيز بن عبد الله عن يَزيدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر

كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجرات، فيقول: "يا بنية، إن فلانا قد خطبك، فإن كرهت فقولي: لا، فإن أحدا لا يستحي أن يقول: لا، وإن أحببت فإن سكوتك إقرار" . هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويزيد بن عبد الملك هو: النوفلي، وقد تكلموا فيه، وضعفوه. أثر عن عمر في الأولياء ٤٧٨ - قال الإمام الشافعي: أنا مالك فيما بلغه، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تنكح المراة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان. وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، سمع سعيد بن المسيب، عن عمر، به. ورواه الدراقطني في "سننه" .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.