مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
مالك عن نافع، عن ابن عمر: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة.
هذا إسناد صحيح.
وقد ورد من طرق أخر عن عمر.
وروي مرفوعا من وجوه أخر.
وقد تقصيت ذلك كله في جزء مفرد، وبينت اختلاف الآئمة في هذه المسألة، وتحصل من أقوالهم قريب من ثمانية مذاهب، ولله الحمد والمنة.
- حديث آخر:
مسند الفاروق لابن كثير ت إمام
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
(٢): أيُّما وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سَيِّدِها، فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يَستَمتِعُ بها، فإذا مات فهي حُرَّةٌ.
هذا إسناد صحيح.
وقد ورد من طرق أخر عن عمرَ (٣).
وروي مرفوعًا من وجوه أخر (١).
وقد تَقَصَّيتُ ذلك كلَّه في جزء مُفرَد، وبيَّنتُ اختلافَ الأئمَّةِ في هذه المسألةِ، وتحصَّلَ من أقوالِهِم قريبٌ من ثمانيةِ مذاهبَ، ولله الحمدُ والمنَّةِ.
حديث آخر