مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هذا إسناد حسن. وقد عن مسلم، والنسائي عن أبي موسى محمد بن مثنى عن ابن مهدي، به. والبخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان - وهو
علي ابن المديني: وهذا إسناد صالح. قلت: والكل قريب، وقد كان عمر رضي الله عنه يستحب إفراد الحج عن العمرة ليفعلا على الوجه الأكمل، وإن كان التمتع بهما جائزا عنده - كما تقدم عنه -، وكما دلت على ذلك السنة النبوية، ولم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك محرما له، كما اعتقده بعضهم، والله عز وجل أعلم بالصواب. فأما قول الدارقطني: