مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ahmad bin Hanbal عن عبيدة بن حميد عن Da'ud bin Abi Hnd عن أبي نضرة عن أبو سعيد الخدري عن خطب عمر رضي الله عنه الناس

إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله، وحصنوا فروج هذه النساء. هذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. لكن روى مسلم، عن محمد بن مثنى، ومحمد بن بشار. كلاهما عن غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. - حديث آخر:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.