مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإمام الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن Abu 'Amr bin Hamas

عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري، وأهبة في القرظ فقال: ذلك مال، فضع. قال: فوضعتها بين يديه، فحسبها، فوجد قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة. ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عمرو بن حماس - أو: عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس -، وذكر نحوه. ثم قال الشافعي: وأنا سفيان، ثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، مثله. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" ، بنحوه. حديث في جواز سلف الإمام الزكاة

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.