مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة: أن عمر بن الخطاب صلى، فلم يقرأ
الشافعي: ولم يذكر أنه سجد للسهو، ولم يعد الصلاة، وإنما فعل ذلك بين ظهراني المهاجرين والأنصار. قلت: وهو منقطع، أبو سلمة لم يدرك عمر. سيأتي في مسند ابن عمر من حديث يحيى بن المتوكل، عن إبراهيم بن يزيد، عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر رضي الله عنه قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأ ما استطعت. رواه الداقطني. حديث في سجود السهو