مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نعيم الفضل بن دكين في
كتب عمر إلى أبي موسى: أن صل العشاء أي الليل شئت، ولا تغفلها. هذا منقطع، إن لم يكن سمعه نافع بن جبير من أبي موسى الأشعري. ويحتج به لمذهب الشافعي: أن وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر الثاني. أثر في النهي عن السمر بعد العشاء