مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ بَيْعُ الْكِلابِ الضَّوَارِي وَغَيْرِ الضَّوَارِي لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ. أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالثَّانِيَ وَقَوْلَ مَالِكٍ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.