مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلا يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ» . أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ. بَابٌ: فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ