مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن رجل عن عقبة بن عامر
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ» . أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ. بَابُ: الْمَرْأَةِ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ