مسند الشافعي - ترتيب سنجر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن ابن طاوس عن أبيه: أن ابن عباس سئل عن العنبر

إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ، فَفِيهِ الْخُمُسُ. أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ. بَابٌ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.