النسخ
every copy of this hadithفلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مكارم الأخلاق للخرائطي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة الضمري عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن أبيه، وجده عن وقد كانا قد شهدا مع ٦٨٢ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرً، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ الضَّمْرِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، وَجَدِّهِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَا قَدْ شَهِدَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَقَامَ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَعَدَ فِيهِ، وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ قَوْمِهِ قَيْسٍ، وَجَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسً يَرُدُّ عَنْ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ خَنْدَفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ الْأَشْجَعِيِّ: هَلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا خَمْسِينَ بَعِيرًا، وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ: لَا وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ حَتَّى أُذِيقَ نِسَاءَهُ مِنَ الْحُزْنِ مِثْلَ مَا أَذَاقَ نِسَائِي فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ مُكَيْتِلٍ وَهُوَ قَصْدٌ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، - [٢٢٧] - مَا أَجِدُ هَذَا فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا كَغَنَمٍ وَرَدَتْ، فَرُمِيَتْ أُولَاهَا؛ فَنَفَرَتْ أُخْرَاهَا، اسْنُنِ الْيَوْمَ، وَغَيِّرْ غَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهَا خَمْسِينَ الْآنَ، وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رَضُوا بِالدِّيَةِ، فَقَالَ قَوْمُ مُحَلِّمٍ: ائْتُوا بِهِ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ طُوَالٌ، ضَرْبُ اللَّحْمِ فِي حُلَّةٍ، قَدْ تَهَيَّأَ فِيهَا لِلْقَتْلِ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ يَقُولُهَا ثَلَاثًا، فَقَامَ، وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، فَقَالَ مُحَلِّمٌ: فَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ اسْتَغْفَرَ لَهُ"
مكارم الأخلاق للخرائطي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة الضمري عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن أبيه، وجده عن وقد كانا قد شهدا مع ٦٨٢ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرً، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ الضَّمْرِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، وَجَدِّهِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَا قَدْ شَهِدَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُنَيْنًا قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَقَامَ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَعَدَ فِيهِ، وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ سَيِّدُ قَوْمِهِ قَيْسٍ، وَجَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسً يَرُدُّ عَنْ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ خَنْدَفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِقَوْمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ الْأَشْجَعِيِّ: هَلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا خَمْسِينَ بَعِيرًا، وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ: لَا وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ حَتَّى أُذِيقَ نِسَاءَهُ مِنَ الْحُزْنِ مِثْلَ مَا أَذَاقَ نِسَائِي فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ مُكَيْتِلٍ وَهُوَ قَصْدٌ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ⦗٢٢٧⦘ مَا أَجِدُ هَذَا فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا كَغَنَمٍ وَرَدَتْ، فَرُمِيَتْ أُولَاهَا؛ فَنَفَرَتْ أُخْرَاهَا، اسْنُنِ الْيَوْمَ، وَغَيِّرْ غَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهَا خَمْسِينَ الْآنَ، وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رَضُوا بِالدِّيَةِ، فَقَالَ قَوْمُ مُحَلِّمٍ: ائْتُوا بِهِ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ طُوَالٌ، ضَرْبُ اللَّحْمِ فِي حُلَّةٍ، قَدْ تَهَيَّأَ فِيهَا لِلْقَتْلِ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ يَقُولُهَا ثَلَاثًا، فَقَامَ، وَإِنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، فَقَالَ مُحَلِّمٌ: فَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ اسْتَغْفَرَ لَهُ "
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never mergesلم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.