زيد: هو عبد ما بقي عليه درهم، وقال عبد اللّه بن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم، وعن عمر بن الخطاب: إذا أدى الشطر فلا رق عليه، وقال شريح: إذا أدى قيمته فهو غريم، وعن ابن مسعود أيضا مثله، وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة: هو عبد ما بقي عليه درهم. وروى وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم، أحدهما أخ لأم. فقال: للابنة النصف، وما بقي فلا بن العم الذي ليس بأخ لأم. قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف، وما بقي بينهما نصفان. قال يحيى بن آدم: والقول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة، ولم تزده الأم إلا قربا. وذكر عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: (قلت للشعبي: إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل، فيضع له بعضا ويعجل له بعضا: إنه لا بأس به، وكرهه الحكم، فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم) . وقيل لسعيد بن جبير: إن الشعبي يقول: العمرة تطوع، فقال: أخطأ الشعبي. وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال: أخطأ شريح.