الحسن: وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا - يعني أجمعين. قال ابن المبارك: وبهذا كله أقول، وقد جاء عن أبي الدرداء - رضي اللّه عنه - ما يعضد قول الحسن. ٣٦ - قال أبو الدرداء: «لولا أن اللّه عز وجل يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها وبالغزاة عمن لا يغزو لجاءهم العذاب قبلا» . قال أبو عمر: قد ذكرنا قول من قال: شهود الجماعة فرض متعين، ومن قال: ذلك فرض على الكفاية، ومن قال: ذلك سنة مسنونة في «كتاب التمهيد» فأغنى ذلك عن إعادته ههنا، ولم نقصد في كتابنا هذا إلى هذا المعنى، فلذلك أضربنا على تقصيه، واستيعاب القول فيه وباللّه التوفيق. والقول عندنا في شهود الجماعة: أنه سنّة، والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن شهود الجمعة فرض متعين على كل حر بالغ من الرجال في المصر أو خارج منه، بموضع يسمع منه النداء، وسترى الحجة لذلك في كتابنا «الاستذكار» إن شاء اللّه تعالى.