مختصر صحيح الإمام البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما اغلق عليه بابها. ٦٢٤ عن الحسن: إذا عن لمملوكه عند الموت
المرأةُ عندَ موتها: إن زوجي قضاني، وقَبَضْتُ منهُ؛ جازَ. ٦٢٦ - وقإلَ بعضُ الناسِ: لا يجوزُ إقرارهُ لسؤ الظن بهِ للوَرَثَةِ، ثم استَحْسَنَ فقال: يجوز إقرارُهُ بالوديعَةِ، والبِضاعةِ، والمضاربةِ.