مختصر صحيح الإمام البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لامرأتِهِ: هَبي لي بعضَ صَداقِكِ أو كُلَّه، ثم لم يمْكُثْ إلا يسيراً حتى طلَّقها، فرجَعَتْ فيه؛ قالَ: يَرُدُّ إليها إنْ كان خَلَبَها (١٠) ، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيبِ نفسٍ، ليس في شيءٍ مِن أمرِهِ خديعةٌ؛ جازَ، قالَ الله تعالى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} . (قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم "ج ١/ ١٠ - الأذان/ ٣٩ - باب/ رقم الحديث ٣٥١" ) . ١٤ - بابُ هبَةِ المرأةِ لغيرِ زوجِها، وعِتْقِها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكُنْ سفيهةٌ، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ، قالَ الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ١١٧٦ - عن أسماءَ رضيَ الله عنها قالت: قُلتُ: يا رسولَ الله! مالي مالٌ