مختصر صحيح الإمام البخاري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ضربت وجهه، ف
مالِكٌ: إذا كانَ لرَجُلٍ على رجُلٍ مالٌ، وله عبدٌ لا شيء له غيرُه، فأعتقه؛ لم يَجُزْ عِتْقُهُ، ومن باعَ على الضَّعيفِ ونحوه، فدفع ثمَنَهُ إليهِ، وأمَرَهُ بالإِصلاحِ والقيامِ بشأنِه، فإن أفسدَ بعدُ؛ مَنَعَهُ. ٣٧٨ - لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضاعةِ المالِ.