مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٤٣٩- ٥٤٢٧- وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مِنْ بَاعَ عَبدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمْرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.