إِبْرَاهِيمُ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأُخْتَه لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لأَبِيهِ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ، أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ، خَمْسَةٌ، وَلأَخِيهِ لأَبِيهِ سَهْمٌ، يَرُدُّ الأَخُ مِنَ الأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الأُخْت مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ كَانَ لَهَا ثَلاَثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ فَأُعْطِيَت النِّصْفُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الأُخْتَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفَ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ، وَلاَ يَعْتَدُّ بِالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِ. وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفَ، وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالْجَدِّ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ، إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانُوا ثَلاَثَةٌ، فَلِلْجَدِّ السُّدُسِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلإِخْوَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الإِخْوَةُ. ٥٥- فِي امْرَأَةٍ ماتت وتَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَخَاهَا لأَبِيهَا وَجَدَّهَا.