٣١٨٤١- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأمٍّ، وَجَدٍّ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلأُمِّ ثَلاَثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلأُخْتِ سَهْمَانِ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَان، وَقَالَ عُثْمَان: أَثْلاَثًا: ثُلُثٌ لِلأُمِ، وَثُلُثٌ لِلأُخْتِ، وَثُلُثٌ لِلْجَدِّ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ. قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عنها؟ فَأَخْبَرْته بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ، فَقَالَ: قَوْلُ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَائِهِ، إِنَّمَا عِبْنَا كَذَا وَكَذَا.