مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٧٨- ٢١٧١- حَدَّثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبدِ اللهِ، حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ.