مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن Marwan bin Mua'wiya al-Fazari عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله عن لا يجوز إلا أن تقول

٣١٦٥٢- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ تَقُولَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى زَوْجِي، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.