مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن Marwan bin Mua'wiya al-Fazari عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله عن لا يجوز إلا أن تقول
٣١٦٥٢- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ تَقُولَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى زَوْجِي، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء.