مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سِيرِينَ، قَالاَ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدٍ بِالثُّلُثِ، قَالاَ: ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ وَدَفَعَ إِلَيْهِ مَا بَقِي، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثمنه عَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِي، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ، فَإِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ أَجَازُوا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا. ٧٣- مَنْ كَانَ يقول: الورثة أَحقُّ مِن غيرِهِم بِالمالِ.