مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ. ٢٩- الرَّجل يوصِي بِالحجِّ وبِالزّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ: تكون مِن الثّلثِ أو مِن جمِيعِ المالِ؟.
أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ. ٢٩- الرَّجل يوصِي بِالحجِّ وبِالزّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ: تكون مِن الثّلثِ أو مِن جمِيعِ المالِ؟.