مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن أشعث عن الحسن عن إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى، أقيم عليه الحد
٢٩٤٢٨- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ، كَانَ الَّذِي لاَعَنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَذَفَهَا بِابْنِ سَحْمَاءَ. (١٠/٩٨) .